" حديث حسن ".
وأقول: بل هو صحيح، فقد تابعه جرير عن الحسن بن عبيد الله به باللفظ الثاني
، إلا أنه قال: " كفر " ولم يشك. أخرجه الحاكم، وقال: " صحيح على شرط
الشيخين "، ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو على شرط مسلم، فإن الحسن هذا - وهو النخعي - لم يخرج له
البخاري. ولكنه قد توبع كما يأتي. وتابعه عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن به
. أخرجه ابن حبان (1177) ، وفيه: " أن رجلا حلف بالكعبة، فقال ابن عمر:
ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حلف بغير
الله فقد أشرك ". ثم أخرجه أحمد (2 / 34، 69، 86) والطحاوي في " مشكل
الآثار " (1 / 357 - 359) والبغوي (925) من طرق أخرى عن سعد بن عبيدة به
وفي لفظ لأحمد: " من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك ". وإسناده صحيح على
شرط الشيخين وله في " المسند " طريق أخرى عن ابن عمر، فانظر " الإرواء " (
2627) . (فائدة) : قال أبو جعفر الطحاوي: " لم يرد به الشرك الذي يخرج من
الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا عن الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن
يحلف بغير الله تعالى لأن من حلف بغير الله