1997

وجعله لله لمن شاء على التخيير لا الإيجاب، وهو المراد بقوله صلى الله عليه

وسلم: " لا فرع ... ". كما ترى بيانه في " الإرواء " (4 / 409 - 413) .

1997 - " في الأنف الدية إذا استوعب جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون وفي الرجل

خمسون وفي الآمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي

الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل إصبع مما هنالك عشر ".

أخرجه البزار (رقم - 1531) والبيهقي (8 / 86) عن محمد بن عبد الرحمن عن

عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا.

وقال البزار: " لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد ".

قلت: وهو ضعيف، محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى كما صرحت به رواية

البزار، وهو ضعيف سيء الحفظ. لكن الحديث له شاهد من حديث عمرو بن حزم في

حديثه الطويل في (الديات) عند النسائي (2 / 252) وغيره وهو مخرج في

" الإرواء " (2273) . ولبعض فقراته شواهد متفرقة فيه من حديث ابن عباس (

2231) وأبي موسى (2272) وعبد الله بن عمرو (2285) ومكحول مرسلا (2296

) وابن عمرو أيضا (2297) . (استوعبه) أي قطع جميعه.

(الآمة) قال ابن الأثير: وفي حديث آخر: (المأمومة) وهما الشجة التي

بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.

(الجائفة) : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، والمراد هنا كل ما له قوة محيلة

كالبطن والدماغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015