1800

يقابله في المشرق. والمراد الاستسقاء بها كما يأتي في الحديث المشار إليه،

أي طلب السقيا. قال في " النهاية ": " وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم

في أمر الأنواء. لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل المطر من فعل

الله تعال، وأراد بقوله: " مطرنا بنوء كذا ": في وقت كذا، وهو هذا النوء

الفلاني، فإن ذلك جائز، أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه

الأوقات ".

1800 - " ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا

حمد الله عز وجل ".

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (519) من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن

أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهذا إسناد يحتمل التحسين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر هذا، فقال

الحافظ: " صدوق يخطىء ". وقد تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة به بلفظ:

" خمس من حق المسلم على المسلم ". وسيأتي تخريجه برقم (1832) . وله شاهد

من حديث أبي مسعود بلفظ: " للمسلم على المسلم أربع خلال ... ". وسيأتي برقم

(2154) . فالحديث صحيح والحمد لله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015