للمجهول

مثل قول غيره من الصحابة " أمرنا " و " نهينا " وذلك كله في حكم المرفوع كما

هو مقرر في " مصطلح الحديث ". وله شاهد من حديث أبي هريرة قال: كنا مع رسول

الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

" تدرون ما هذا؟ ". قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: " هذا حجر رمي به

في النار منذ سبعين خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها ".

أخرجه مسلم (8 / 150) وأخرجه في مكان آخر (1 / 130) مختصرا موقوفا.

ورواه ابن أبي الدنيا في " صفة النار " (ق 2 / 1) مرفوعا به، والحاكم (4

/ 606) من طريق أخرى عنه مرفوعا مختصرا. وقال الذهبي: " سنده صالح ".

ثم أخرجه الحاكم (4 / 597) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب

قالا: قال أبو هريرة مرفوعا بلفظ: " والذي نفس محمد بيده إن قدر ما بين شفير

النار وقعرها لصخرة زنتها سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن تهوي فيما بين

شفير النار وقعرها سبعين خريفا ". وقال: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبي. وله شاهدان آخران من حديث أبي موسى وبريدة مرفوعا نحوه.

أخرجهما البزار في " مسنده " (ص 315 - زوائده) وقال في الأول منهما:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015