" إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه ".

الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " لا يتناجى اثنان دون واحد

". أخرجه مالك (3 / 151) واللفظ له وابن ماجه (2 / 415) وأحمد (2 / 9

و60 و 62 و 73 و 79) من طرق عنه.

الثالثة: عن أبي صالح - ذكوان - عنه مثله. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "

(1170) وأبو داود (2 / 562) أبو يعلى في " مسنده " (3 / 1351) وأحمد (

2 / 18 و 42 و 141) وزاد: " قال: فقلت لابن عمر: فإذا كانوا أربعة؟ قال:

فلا بأس به ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

الرابعة: عن يحيى بن حبان عنه. أخرجه أحمد (2 / 32) .

الخامسة: عن سعيد المقبري عنه مرفوعا بمعناه. أخرجه أحمد (2 / 114 و 138) .

2 - وأما حديث ابن مسعود فيرويه أبو وائل شقيق ابن سلمة عنه مرفوعا بلفظ:

" إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإنه يحزنه ذلك ".

أخرجه البخاري (11 / 68) وفي " الأدب المفرد " (1169) ومسلم (7 / 13)

وأبو داود والترمذي (4 / 27 - تحفة) والدارمي (2 / 282) وابن ماجه

وأحمد (1 / 375، 425 و 430 و 431 و 438 و 440 و 460 و 464 و 465) من طرق

عنه. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وفي رواية للشيخين بلفظ: " لا

يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015