(3 / 526

/ 3015) وأبو محمد الجوهري في " الفوائد المنتقاة " (1 / 2) والحاكم (1 /

426) والبيهقي (4 / 218) وأحمد (2 / 423 و 510) من طرق عن حماد بن سلمة

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي،

وفيه نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فهو حسن. نعم لم

يتفرد به ابن عمرو، فقد قال حماد بن سلمة أيضا: عن عمار بن أبي عمار عن أبي

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: " وكان المؤذن يؤذن إذا

بزغ الفجر ". أخرجه أحمد (2 / 510) وابن جرير والبيهقي.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وله شواهد كثيرة:

1 - شاهد قوي مرسل يرويه حماد أيضا عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه

وسلم فذكره. أخرجه أحمد (2 / 423) مقرونا مع روايته الأولى.

2 - وشاهد آخر موصول يرويه الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال:

" أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم،

فشربها ". أخرجه ابن جرير (3 / 527 / 3017) بإسنادين عنه وهذا إسناد حسن.

3 - وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: " سألت جابر عن الرجل يريد الصيام

والإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب ". أخرجه أحمد (3 / 348) : حدثنا موسى حدثنا

ابن لهيعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015