1370

" المعجم

الأوسط " (1 / 28 / 1) والبيهقي في " السنن الكبرى " (2 / 236) من طريقين

عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. والحديث قال الهيثمي في " المجمع "

(2 / 51) : " رواه الطبراني في " الكبير " وإسناده حسن ".

قلت: وذلك لأن في إسناده زهير بن عباد، وفيه خلاف، لكن طريق البيهقي سالم

منه، فصح الحديث والحمد لله. وقوله: " الكبير " لعله سبق قلم، أو خطأ

مطبعي، فإنما رواه الطبراني في " الأوسط " كما عرفت وهو على علم به، فقد

عزاه إليه في " زوائده " ومنه نقلت، فلو كان قوله: " الكبير " صوابا، لضم

إليه " الأوسط " أيضا. والله أعلم.

(تنبيه) أخرج أبو داود وغيره الشطر الأول من الحديث. راجع " صحيح أبي داود

" (645) .

1370 - " إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة. (يعني الجمع بين الصلاتين

) ".

أخرجه النسائي (1 / 98) والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 194 - 2 / 1)

من طريق يزيد بن زريع قال: حدثنا كثير بن قاروند (وقال الطبراني: ابن قنبر

) قال: سألنا سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر؟ فأخبر عن أبيه،

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وتابعه ابن شميل قال:

حدثنا كثير ابن قاروند به. أخرجه النسائي (1 / 99) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015