1231

1232

وعمومته جمع ينجبر جهالتهم بمجموع عددهم، وقد روى عن عمه عثمان ابن أبي حازم

البجلي وهو من المقبولين عند الحافظ في " التقريب "، وكأنه لذلك سكت عليه

الحافظ في " الفتح " (6 / 131) وجعله موافقا لقول البخاري في " صحيحه ":

" باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ".

1231 - " إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله، وقعا فيه

جميعا ".

أخرجه الطيالسي في " مسنده " (1 / 289 / 1468 - ترتيبه) حدثنا شعبة عن منصور

عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

ومن طريق الطيالسي أخرجه النسائي (2 / 176) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم (8 / 170) وابن

ماجه (2 / 471) وأحمد (5 / 41) من طرق أخرى عن شعبة به نحوه ولفظ مسلم

وأحمد: " إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهو في جرف جهنم، فإذا

قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا ". وفي حديث آخر لأبي بكرة: " قيل يا رسول

الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه ". أخرجاه.

1232 - " إذا اشتكى العبد المسلم قال الله تعالى للذين يكتبون: اكتبوا له أفضل ما كان

يعمل إذا كان طلقا حتى أطلقه ".

أخرجه أحمد (2 / 205) وأبو نعيم في " الحلية " (8 / 309) من طرق عن أبي

بكر بن عياش قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015