1179

4 - وأما حديث ابن عباس فيرويه أبو مسلم صاحب الدولة عن محمد ابن علي بن عبد

الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس. أخرجه تمام في " الفوائد "

(رقم 1029) وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان " (2 / 109) ولم يذكر في أبي

مسلم هذا جرحا ولا تعديلا.

1179 - " أدوا صاعا من طعام ".

أخرجه البيهقي (4 / 167) وأبو نعيم في " الحلية " (3 / 12 و 6 / 262) من

طريق عبد الله بن الجراح حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي عن

ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: " غريب من حديث

حماد وأيوب ولا أعلم له راويا إلا عبد الله بن الجراح ".

قلت: وهو صدوق كما قال أبو زرعة، وقال النسائي: " ثقة ". وذكره ابن حبان

في " الثقات " وقال: " مستقيم الحديث ". وأما أبو حاتم فقال: " كان كثير

الخطأ ومحله الصدق ".

قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.

(تنبيه) والمراد بالطعام هنا ما سوى القمح فإنه يجزيء فيه نصف الصاع لحديث

عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير المتقدم (1177) بلفظ: " أدوا صاعا من بر أو

قمح بين اثنين ... ". ويشهد له عدة أحاديث منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده مرفوعا. " ... مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام ". أخرجه الدارقطني

(220 و 221) من طريقين عن ابن جريج عنه. ومنها حديث أوس بن الحدثان مرفوعا

بلفظ: " أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام ". لكن إسناده ضعيف جدا وفيه زيادة

منكرة ولذلك أخرجته في الكتاب الآخر (2116) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015