67

وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه. ولا ريب أن المفوت

لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها، والمفوت لأكثرها فيه، أعظم من

المفوت لركعة منها.

فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهذا إدراك يرفع الإثم؟

فهذا لا يقوله أحد! أو إدراك يقتضي الصحة، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية

أو يفوتها إلا ركعة منها ".

67 - " قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقال عمر: سيدنا الله عز وجل، قال: أنزلوه،

فأنزلوه ".

أخرجه الإمام أحمد (6 / 141 - 142) عن محمد بن عمرو عن أبيه عن علقمة

ابن وقاص، قال: أخبرتني عائشة قالت:

" خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، قالت: فسمعت وئيد الأرض ورائي، يعني حس

الأرض، قالت: فالتفت، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس

يحمل مجنه، قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها

أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، قالت: فمر وهو يرتجز ويقول:

ليت قليلا يدرك الهيجا جمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل قالت: فقمت فاقتحمت

حديقة، فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر ابن الخطاب، وفيهم رجل

عليه سبغة له، يعني: مغفرا، فقال عمر: ما جاء بك؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015