825

تقدم في غنى عنه، وكأنه لذلك رمز السيوطي له بالصحة.

(تنبيه) لقد أوقفني بعض الإخوان المجدين في الدراسة وطلب العلم على هذا

الحديث في كتاب " أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب " للشيخ محمد بن درويش

الحوت البيروتي (ص 13 - طبعة الحلبي 1346) قال فيه: " رواه الشيخان وغيرهما

عن علي وغيره ". وهذا خطأ محض فلم يروه الشيخان أصلا. كما يتبين من هذا

التخريج فاقتضى التنبيه.

825 - " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ".

أخرجه أبو داود (2 / 110) والنسائي (1 / 352) وأحمد (2 / 179، 184،

202) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.

قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك

عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (2 / 137) واللفظ له وابن ماجه

(2 / 70) والحاكم (2 / 47) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: " إلا بإذن زوجها

". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.

قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله

شاهد بلفظ: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015