729

730

731

729 - " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة ".

أخرجه البخاري (1 / 20) والنسائي (1 / 353) والطيالسي (ص 86 رقم 615)

والسياق له من حديث أبي مسعود البدري مرفوعا.

وفي رواية للبخاري (6 / 189) : " المسلم " بدل " الرجل ".

730 - " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها

أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ".

رواه البخاري (2 / 117، 119، 120) ومسلم (3 / 90) وأبو داود (1 / 267

) والنسائي (1 / 351 - 352) والترمذي (1 / 130) وصححه وابن ماجه (2 /

44) وأحمد (6 / 44، 99، 278) من حديث عائشة مرفوعا.

ولطرفه الأول شاهد بلفظ:

" إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره ".

731 - " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره ".

أخرجه البخاري (3 / 8 و 6 / 292) واللفظ له ومسلم (3 / 91) وأبو داود

(1 / 267) وأحمد (2 / 316) من حديث أبي هريرة، إلا أن أبا داود قال:

" فلها نصف أجره ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015