فقه الأثر:
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (27/ 2 - 28): "قول الصحابي: (كنا نفعلُ كذا) مسند؛ ولو لم يصرًح بإضافته إلى زمنِ النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ وهو اختيار الحاكم. وقال الدارقطني والخطيب، وغيرهما: هو موقوف. والحق: أنه موقوف لفظًا، مرفوع حُكمًا؛ لأن الصَّحابيَّ أوردَهُ مقام الإحتجاج على أنه أراد كونه في زمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -".
وقال الحافظ ابن عبد البرّ في "التمهيد" (1/ 295 - المغربية): "معنى هذا الحديث: السعة في وقت العصر، وأن الصحابةَ -حينئذٍ- لم تكن صلاتهم في فور واحد، لعلمهم بما أُبيح لهم من سعة الوقت".
* * *
591 - وعن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد؛
أنه قال: "ما أدركتُ الناسَ إلا وهم يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بعَشِيِّ".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 199/ رقم: 14)، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 546 - 547/ رقم: 2067).
- فقه الأثر:
القاسم بن محمد؛ هو ابن أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه -، وهو من كبار التابعين.
قوله: "ما أدركتُ الناس" - أي: الصحابة- رضي الله عنهم -، لأن فعلهم هو المعتدُّ به المحتجُّ به، لا فعل غيرهم.
قوله: "إلا وهم يصلُّونَ الظُّهْرَ بعَشِي" - قال ابن عبد البرّ في "الاستذكار" (1/ 246): "قال مالك: يريد الإبراد بالظهر، وقيل: أراد بعد تمكن الوقت ومضي بعضه، وأنكر صلاته أثر الزوال".