صحيح. أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" حديث علي بن الجعد الجوهري (1/ 41 - 42/ رقم: 96 - ط. الخانجي)، وابن المنذر في "الأوسط" (5/ 430/ رقم: 3136)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 495/ رقم: 2845)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 532)، والبيهقي في "السنن الكبير" (4/ 37).
من طرق؛ عن شعبة به.
وإسناده صحيح، وسماع ابن المسيب من عمر صحيح كما تقدم في الجزء الأول، عند الأثر رقم (129).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 495/ رقم: 11443 - العلمية) قال: حدثنا ابن فضيل، عن العلاء، عن عمرو بن مرة، قال: قال عمر: .. فذكره بنحوه.
وإسناده ضعيف منقطع. والصواب الرواية الأولى.
وسيأتي تخريج بعض الآثار الأخرى في المسألة -إن شاء الله تعالى-.
وانظر "أحكام الجنائز" للعلّامة الألباني (ص 142 - 146 ط. المعارف).
* * *
548 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أن ناسًا من أهل الشرْكِ كانوا قد قتلوا فأكثروا، وزَنُوا فأكثروا، فأتوا النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقالوا: إن الذي تقولُ وتدعو إليه لحسَنٌ، لو تخبرُنا أنَّ لما عملنا كفَّارة. فنزل: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68)} [الفرقان: 68]، وئزل: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ} [الزمر: 53].
أخرجه البخاري (4810)، ومسلم (122)، وأبو داود (4274) -مختصرًا جدًّا- والنسائي في "المجتبى" (7/ 87 - 88) أو رقم (4015 - المعرفة) وغيرهم.
من طريق: يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.