منع أهل الذمة ما في أيديهم، بسبب انتهاك ذمة الله ورسوله

وأحمد في "المسند" (5/ 431)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (6/ 206/ رقم: 15852 - شاكر)، والحاكم (2/ 328)، والبيهقي في "الدلائل" (3/ 74)، والواحدي في "أسباب النزول" (474)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7/ 355/ رقم: 36674)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (5/ 1675/ رقم: 8917).

من طرق؛ عن محمد بن شهاب الزهري به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

* * *

532 - قال أبو عبد الله البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كيفَ أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا"؟

فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟

قال: "إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده؛ عن قولِ الصَّادقِ المصدوقِ".

قالوا: عمَّ ذاك؟!.

قال: "تُنْتَهَكُ ذمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيشدُّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- قلوبَ أهلِ الذمَّةِ، فيمنعون ما في أيديهم".

هكذا علّقه البخاري (3185) مجزومًا به.

وأخرجه أحمد (2/ 332)، وأبو يعلى (11/ 507/ رقم: 6631)، وأبو نعيم في "مستخرجه على البخاري" -كما في "فتح الباري" (6/ 280)، و"تغليق التعليق" (3/ 485) للحافظ ابن حجر-.

من طريق: إسحاق بن سعيد به.

فقه الأثر:

هذا الأثر له حكم الرفع، وهو عَلَمّ من أعلام النبوة، وأخبار آخر الزمان.

- وفيه: وجوب الوفاء لأهل الذمة، وأنه لا يجوز انتهاك عهدهم وأمانتهم؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015