وأحمد في "المسند" (5/ 431)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (6/ 206/ رقم: 15852 - شاكر)، والحاكم (2/ 328)، والبيهقي في "الدلائل" (3/ 74)، والواحدي في "أسباب النزول" (474)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7/ 355/ رقم: 36674)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (5/ 1675/ رقم: 8917).
من طرق؛ عن محمد بن شهاب الزهري به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
* * *
532 - قال أبو عبد الله البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كيفَ أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا"؟
فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟
قال: "إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده؛ عن قولِ الصَّادقِ المصدوقِ".
قالوا: عمَّ ذاك؟!.
قال: "تُنْتَهَكُ ذمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيشدُّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- قلوبَ أهلِ الذمَّةِ، فيمنعون ما في أيديهم".
هكذا علّقه البخاري (3185) مجزومًا به.
وأخرجه أحمد (2/ 332)، وأبو يعلى (11/ 507/ رقم: 6631)، وأبو نعيم في "مستخرجه على البخاري" -كما في "فتح الباري" (6/ 280)، و"تغليق التعليق" (3/ 485) للحافظ ابن حجر-.
من طريق: إسحاق بن سعيد به.
فقه الأثر:
هذا الأثر له حكم الرفع، وهو عَلَمّ من أعلام النبوة، وأخبار آخر الزمان.
- وفيه: وجوب الوفاء لأهل الذمة، وأنه لا يجوز انتهاك عهدهم وأمانتهم؛