- إتيان الكاهن والعرَّاف من أعمال الكفر:

506 - قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "من أَتَى عرَّافًا، أو ساحرًا، أو كاهِنًا، فسأَلَهُ فصَدَّقَهُ بما يقولُ؛ فقد كفَرَ بما أُنْزِلَ على محمَّدِ - صلى الله عليه وآله وسلم -".

حسن صحيح. أخرجه البزار (2067 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (5408)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7/ 392)، والبغوي في "الجعديات" (1941 - 1948)، والبيهقي (8/ 136)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (5/ 104)، وابن عدي في "الكامل" (7/ 239 - الفكر)، والدارقطني في "العلل" (5/ 329)، والخطيب البغدادي في "تاريخه" (8/ 60).

من طرق؛ عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن هبيرة بن يريم، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

ورواه عن أبي إسحاق جمع، منهم: أبو بكر بن عياش، وشعبة -وقد صرَّح أبو إسحاق في طريقه بالتحديث-، وسفيان الثوري، وغيرهم كثير.

فأمِنَّا من تدليسه.

وهبيرة بن يريم: صدوق.

قال البزارة "رواه غير واحد عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله.

حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عبد الله .. قلت: فذكره بنحوه".

وأخرجه البغوي في "الجعديات" (1951).

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 4)، والبغوي في "الجعديات" (1953) من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبة العرني، عن عبد الله به.

وإسناده فيه ضعف.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/ 93) من طريق: إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015