وتصحف اسم عَزْرة إلى عروة! عند أبي داود والطبري.
والأثر صحيح؛ انظر "إرواء الغليل" (4/ 18 - 19).
وقد تقدم عن ابن عباس - رضي الله عنه - نحوه في الجزء الأول من هذه السلسلة برقم (104).
- فقه الأثر:
قال الخطابي في "معالم السنن":
"مذهب ابن عباس في هذا: أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع، وقد نُسخت في الشيخ الذي يطيق الصوم، فليس له أن يُفْطِرَ ويُفدي، إلا أن الحامل والمرضع- وإن كانت الرخصة قائمة لهما- فإنه يلزمهما القضاء مع الإطعام، وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما يفطران من أجل غيرهما، شفقة على الولد وإبقاءَ عليه، وإذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام -وهو إنما رُخِّصَ له في الإفطار من أجل نفسه- فقد عُقِلَ أن من ترخص فيه من أجل غيره أولى بالإطعام، وعلى هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقد روي ذلك أيضًا عن مجاهد".
قال أبو عبد الله - غفر الله له-: مذهب ابن عباس: أن الحامل والمرضع إن خافتا أفطرتا وأطعمتا دون قضاء -كما هو ظاهر الأثر هنا- ويؤيده ما رواه الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره برقم (2758 - شاكر) من طريق: عبدة [بن سليمان الكلابي]، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضعُ على ولدها في رمضان، قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان الصوم".
قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (4/ 19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".
وفي الباب روايات أخرى صحيحة عنه - رضي الله عنه -؛ انظرها في المصدر السابق، وانظر الذي بعده.