وصحَّح إسناده الشيخ الألباني.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9/ رقم: 8566، 8567، 9496) من طرق أخرى عن عبد الله به.

ورُوي مرفوعًا؛ انظر "الصحيحة" (رقم: 3189).

* * *

- نجاسة الكلب:

495 - قال الإمام أبو عبد الله البخاري: وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه [ابن عمر]، قال: "كانتِ الكلابُ تبولُ، وتُقْبلُ وتُدْبِرُ في المسجدِ في زمانِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك".

علَّقه البخاري (174) هكذا مجزومًا به.

ووصله أبو نعيم في "المستخرج على البخاري" -كما في "تغليق التعليق" (2/ 109) - والبيهقي في "السنن الكبير" (1/ 243).

فقه الأثر:

قال الحافظ في "الفتح" (1/ 334):

"قال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، ثم تقبل وتدبر في المسجد؛ إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق.

قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه.

وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك -كما في الهرة-؛ والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها .. " اهـ.

وانظر بقية كلامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015