وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/ رقم: 868)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2/ 313/ رقم: 933)، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (1/ 187/ رقم: 301)، وابن عدي في "الكامل" (7/ 2696 - الفكر).
من طريق: يحيى بن زهدم الغفاري البصري، قال: حدثني أبي زهدم بن الحارث، قال: قال لي أهبان بن صيفي ... فذكره.
وإسناده لا بأس به، وهو صالح في المتابعات.
يحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري، قال أبو حاتم: "شيخ، أرجو أن يكون صدوقًا".
وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به".
وأبوه زهدم، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه شيئًا، ووثقه ابن حبان (4/ 269).
خلاصة الكلام: أنَّ الأثر حسن لغيره، وله شواهد أخرى انظرها في "الصحيحة" (رقم: 1380) بها يكون صحيحًا لغيره، كما قال المحدث الألباني -رَحِمَهُ اللهُ-.
فقه الأثر:
قال الحافظ في "الفتح" (13/ 31): "في الحديث النهي عن الدخول في قتال وقع بين طائفتين من المسلمين، وقد احتجَّ به من لم يرَ القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع سيدنا علي في حروبه = كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة، والأشعث بن قيس، وغيرهم.
وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق، وقتال الباغين، وإنكار المنكر، وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال، أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، أو أشكل عليه الأمر، أو أنها وردت في رجال مخصوصين، أو أنها وردت في قتال على جهلٍ من طلب الدنيا واتباع الهوى، والله أعلم" اهـ.