يأكلونَ بها قدر وقر بغلٍ أو بغلين من ورقٍ، وأكلوا بغير زَمْزَمَةٍ.

قال: ولم يكن عمر أخَذَ الجزيةَ من المجوسِ حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف: أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر".

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6/ 49/ رقم: 9972) و (10/ 180، 367/ رقم: 18746، 19390)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10/ 136/ رقم: 9031 - الهندية)، والبخاري (3156) -مختصرًا- وأحمد في "المسند" (1/ 19 - 191) أو رقم (1657 - شاكر)، وأبو داود (3043)، والترمذي (1586)، وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 166 - 168/ رقم: 860، 861)، وأبو عبيد في "الأموال" (رقم: 77)، وابن زنجويه في "الأموال" (123)، والبيهقي (8/ 247 - 248) و (9/ 189)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 1105)، وأبو يوسف في "الخراج" (ص 139)، وغيرهم -وبعضهم رواه مختصرًا-.

من طرق؛ عن عمرو بن دينار به.

والزمزمة: كلام يقوله المجوس عند أكلهم بصوت خفي.

وفي الأثر من الفقه:

1 - الأمر بقتل الساحر، وهذا الأمر لمن بيده الأمر وليس لكل أحد كما هو معلوم.

2 - التفريق بين كل ذي محرم من المجوس، إذ المجوس يتناكحون فيما بينهم بنكاح المحارم = كأن يتزوج الرجل أخته أو خالته أو عمته! .. وهكذا .. فأمر عمر بالتفريق بين كل متناكحين بهذا النكاح المحرم.

3 - وفيه أن المجوس يؤخذ منهم الجزية كما هو الأمر في أهل الكتاب.

وهل المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في كل أمورهم؟ محل خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محل تفصيله، لكن الراجح فيه أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب فيما جاء الشرع بإقراره -كالجزية -كما حققه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره-، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015