من طريق: أبي هشام المخزومي به.

وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 146)، والألباني في "أحكام الجنائز" (ص 72 - المعارف).

فدلَّ الأثر على أن الاغتسال من غسل الميت مستحب لا واجب.

وانظر: "النكت العلمية على الروضة الندية" لشيخنا الفاضل عبد الله العبيلان -حفظه الله- (ص 94 - 96).

* * *

- الإغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة:

446 - قال الدارقطني: نا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر، عن ابن عمر، قال: "إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أن يغتَسِلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ، وإذا أرادَ أن يَدْخُلَ مكَةَ".

صحيح. أخرجه الدارقطني (2/ 220)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3/ 407 - 408/ رقم: 15599 - العلمية) -شطره الأول- والحاكم (1/ 447)، والبزار والطبراني في "المعجم الكبير" -كما في "مجمع الزوائد" (3/ 217) -.

من طريق: سهل بن يوسف به.

وبكر هو: ابن عبد الله المزني.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في "الإرواء" (1/ 179): "وإنما هو صحيح فقط، فإن فيه سهل بن يوسف، ولم يروِ له الشيخان".

وأخرج مالك في "الموطأ" (1/ 214) -في الحج- باب الغسل للإهلال، عن نافع، "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة".

* * *

447 - قال الإِمام مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى؛ حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015