من طريق: أبي هشام المخزومي به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 146)، والألباني في "أحكام الجنائز" (ص 72 - المعارف).
فدلَّ الأثر على أن الاغتسال من غسل الميت مستحب لا واجب.
وانظر: "النكت العلمية على الروضة الندية" لشيخنا الفاضل عبد الله العبيلان -حفظه الله- (ص 94 - 96).
* * *
446 - قال الدارقطني: نا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر، عن ابن عمر، قال: "إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أن يغتَسِلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ، وإذا أرادَ أن يَدْخُلَ مكَةَ".
صحيح. أخرجه الدارقطني (2/ 220)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3/ 407 - 408/ رقم: 15599 - العلمية) -شطره الأول- والحاكم (1/ 447)، والبزار والطبراني في "المعجم الكبير" -كما في "مجمع الزوائد" (3/ 217) -.
من طريق: سهل بن يوسف به.
وبكر هو: ابن عبد الله المزني.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء" (1/ 179): "وإنما هو صحيح فقط، فإن فيه سهل بن يوسف، ولم يروِ له الشيخان".
وأخرج مالك في "الموطأ" (1/ 214) -في الحج- باب الغسل للإهلال، عن نافع، "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة".
* * *
447 - قال الإِمام مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى؛ حتى