فدعاه، فقال: "كنَّا نؤمرُ بذلك".

فقال: "تأتيني على ذلك بالبينة".

فانطلق إلى مجلسِ الأنصار، فسألهم، فقالوا: لا يشهدُ لك على هذا إلا أصغرنا = أبو سعيد الخدري.

فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: "أَخَفِيَ هذا عليَّ من أَمْرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟! ألهاني الصَّفْقُ بالأسواقِ. يعني: الخروج إلى تجارة -".

وقال في موضع آخر -ما لفظه-: حدثنا عليُّ بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن خُصَيفة، عن بُسْرِ بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنتُ في مجلسِ من مجالسِ الأنصار؛ إِذْ جاء أبو موسى -كأنه مَذعُورٌ-، فقال: استأذنتُ على عمرَ ثلالًا، فلم يُؤْذَنْ لي، فرجعتُ، فقال: ما منعكَ؟! قلتُ: استأذنتُ ثلاثًا، فلم يؤذَنْ لي، فرجعتُ، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استاذَنَ أحدُكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع".

فقال: واللهِ لتُقِيمَنَّ عليه ببيِّنَةِ. أَمِنْكُمْ أحدٌ سمِعَهُ من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أُبيُّ بن كعب: واللهِ لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنتُ أصغر القوم، فقمتُ معه، فأخبرتُ عمرَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك".

أخرج الرواية الأولى: البخاري في "صحيحه" (2062، 7353)، وفي "الأدب المفرد" (1065)، ومسلم (2153/ 36)، وأحمد (4/ 400)، وأبو داود (5182).

من طرق؛ عن ابن جريج به.

والرواية الثانية: البخاري (6245)، ومسلم (2153/ 33، 34، 35)، ومالك في "الموطأ" (2/ 963)، وأحمد (3/ 6، 19)، و (4/ 393، 403، 410، 418)، وأبو داود (5180)، والترمذي (2690)، وابن ماجه (3706)، والطيالسي (2164)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (19423)، والدارمي (2671)، والبيهقي في "السنن الكبير" (8/ 239)، و"الآداب" (275)، وابن حبان (5810)، والحميدي (751).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015