صحيح. أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (1/ 641/ رقم: 2105 - العلمية)، وفي "المجتبى" (4/ 71 - 72) أو رقم (1977 - المعرفة)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 465/ رقم: 6337)، والبيهقي (4/ 33)، وابن الجارود في "المنتقى" (545)، والدارقطني (2/ 79 - 80).

من طريق: ابن جريج به.

وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 146).

وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص 132 - المعارف).

فقه الأثر:

- فيه جواز الصلاة على أكثر من جنازة في وقت واحد، نساءً ورجالًا، بل هذا من السُّنَّة -كما تبين-.

- وأن الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة.

- وفيه صلاة ابن عمر على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم، وأنها كانت زوجة للخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهذا ثابت معروف.

* * *

442 - قال الإمام أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح، قال: حدثني عمار -مولى الحارث بن نوفل-: "أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرتُ ذلك -وفي القوم: ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة- فقالوا: هذه السُّنَّة".

صحيح. أخرجه أبو داود (3193)، ومن طريقه البيهقي (4/ 33).

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1/ 641/ رقم: 2104)، وفي "المجتبى" (4/ 71) من طريق: سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمار به -بنحو منه-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015