- من أحكام الاعتكاف:
422 - قال الإمام أبو داود: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق-، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنها قالت:
"السُّنَّةُ على المُعْتَكِفِ: أن لا يَعُودَ مريضًا، ولا يَشْهَدَ جنازةً، ولا يمسّ امرأةً، ولا يباشِرَهَا، ولا يخرجَ لحاجة إلا لما لا بُدَّ منهُ، ولا اعتكافَ إلا بصومٍ، ولا اعتكافَ إلا في مسجدٍ جامعٍ".
حسن صحيح. أخرجه أبو داود في "السنن" (2473)، والبيهقي في "السنن الكبير" (4/ 317) من طريقه.
قال الشيخ الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- في "صحيح سنن أبي داود" (7/ 236 - غراس): "وهذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات على شرط مسلم؛ على ضعف يسير في عبد الرحمن بن إسحاق، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن".
وانظر "إرواء الغليل" (4/ 139 - 140/ رقم: 966) ففيه مزيد تفصيل.
* * *
423 - قال الحافظ ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم، عن منصور [بن زاذان]، عن عطاء: "أن حبشيًا وقع في زمزم؛ فمات.
قال: فأمر ابن الزبير أن ينزفَ ماءُ زمزم.
قال: فجعل الماءُ لا ينقطع. قال: فنظروا؛ فإذا عينٌ تنبع من قِبَلِ الحجر الأسود. قال: فقال ابنُ الزبير: "حَسْبُكُمْ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 149 - 150/ رقم: 1721 - العلمية)، وأبو عبيد في "الطهور" (رقم: 176 - ط. الشيخ مشهور) أو (188 - ط. السعدني)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 17/ رقم: 31)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 274/ رقم: 193).
من طريق: هشيم به.
وهذا إسناد صحيح.