خروج الإمام لصلاة الجمعة يقطع صلاة النفل، وصعوده المنبر يقطع الكلام

322 - عن عامر بن شراحيل الشعبي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- قال: "ما حَدَّثُوكَ عن أصحابِ محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فَخُذهُ، وما قالوا برأيهم؛ فَبُلْ عليه".

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (11/ 256) وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 319) والخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: 154) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1/ 776 / 1438) والبيهقي في "المدخل" (رقم: 814).

من طريق: عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن ابن أبجر، قال: قال لي الشعبي: .. فذكره.

وإسناده صحيح.

* * *

- من فقه صلاة الجمعة:

323 - عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظي، قال: "كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّونَ يومَ الجمعة، حتى يَخرُجَ عُمَرُ، فإذا خرجَ عمرُ، وجلسَ على المنبر، وأذَّنَ المؤذِّنون -قال ثعلبة-: جلسنا نَتَحَدَّثُ، فإذا سَكَتَ المؤذِّنونَ، وقامَ عمرُ يخطبُ؛ أنْصَتْنَا، فلم يتكلَّمْ منَّا أحدٌ".

قال ابن شهاب -راوي الخبر عن ثعلبة-: "فخروجُ الإمام يقطعُ الصلاةَ، وكلامُهُ يقطعُ الكلامَ".

صحيح. أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 66/ 7) والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 217) والشافعي في "الأم" (1/ 175) وفي "المسند" (1/ 139) والبيهقي في "الكبرى" (3/ 192).

من طريق ابن شهاب، عن ثعلبة به.

وصححه الحافظ النووي -رَحِمَهُ اللهُ- في "المجموع" (4/ 220) والألباني في "تمام المنة" (ص 339) وفي "الضعيفة" (1/ 201 - 202).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 448، 458/ 5173، 5296 - العلمية) من طريق: عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن عبد الله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015