وهذا إسناد تالف؛ الحناط هذا متروك، لكنه يصح بما قبله،
تنبيه:
1 - لم ينبه محقق كتاب "جامع بيان العلم" ط ابن الجوزي لطريق الدارمي هذه.
2 - قال محقق كتاب "الفقيه والمتفقه" ط ابن الجوزي: "رواه الدارمي (1/ 47) من طريق: عيسى الحناط به"!! وإنما هو من طريق أبي خالد الأحمر كما تقدم، ولم يروه من طريق عيسى هذا.
* * *
258 - عن أبي الطفيل، قال: كنتُ مع ابن عباس، ومعاوية - لا يمرُّ بركن إلا استلمه. فقال ابن عباس: "إن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم - لم يكُن يَسْتَلِمُ إلا الحجَرَ الأسودَ والرُّكنَ اليماني".
فقال معاوية: "ليس شيءٌ من البيت مهجوراً".
[فقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. فقال معاوية: "صَدَقتَ"].
أخرجه الترمذي (858) وأحمد (1/ 246، 332، 372) أو رقم (2210، 3074، 3532 - شاكر) عن أبي الطفيل به.
وأخرجه البخاري (1608) عن أبي الشعثاء نحوه.
وأخرجه أحمد (1/ 217) أو رقم (1877 - شاكر) من طريق: خُصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس به، والزيادة الأخيرة له.
وصحّح إسناده العلامة أحمد شاكر -رَحِمَهُ اللهُ-.
فقه الأثر:
فيه: أن السنة استلام الركن اليماني والحجر الأسود فقط في الطواف في الحج.
قال الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ- مجيباً عن قول من قال: "ليس شيء من البيت مهجوراً"-:"بأنا لم نَدَعْ استلامهما هجراً للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به؟ ولكنا نتبع السنة فعلاً وتركاً، ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما؛ لكان ترك