وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/ 177) تحت الحديث رقم (1927)، والشيخ الألباني في "الصحيحة" (1/ 435).
وعلّقه البخاري في"صحيحه" -30 - كتاب الصوم، (23) باب المباشرة للصائم. قال: وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "يحرم عليه فرجها".
فقه الأثر:
فيه دليل بأن الصائم يحل له الإستمتاع بامرأته دون الجماع، فيجوز له المباشرة والتقبيل، وغير ذلك.
قال الحافظ ابن خزيمة -رَحِمَهُ اللهُ- في "صحيحه" (3/ 242): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين -أحدهما مباح، والآخر محظور- إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودلَّ الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد دلَّ بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة" اهـ.
* * *
249 - عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، أن ابن مسعود - رضي الله عنه - "كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (317/ 2/ 9430 - العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه" (190/ 4) والبيهقي في "السنن" (4/ 234).
من طريق: زكريا، عن الشعبي، عن أبي ميسرة به.
وصحح إسناده الألباني في "الصحيحة" (1/ 436) على شرط الشيخين.
* * *
250 - وعن مسروق، قال: سألت عائشة: ما يحلُّ للرجل من امرأته صائمًا؟
قالت: "كل شيءٍ إلا الجماع".
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4/ 190) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مسروق به،