246 - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال عمر: "إذا رميتم الجمرة، وذبحتم، وحلَّقتم؛ فقد حَلَّ لكم كل شيء حَرُمَ عليكم - إلا النساء والطيب".

قال سالم: "وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "طَيَّبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه قبل أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ بعد ما رمى الجمرة وقبل أن يزور".

قال سالم: "وسنةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تُتَّبَعَ".

أخرجه الحميدي في "مسنده" (1/ 105/ 212) والشافعي في "المسند" (2/ 298 - 299) والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 135) والهروي في "ذم الكلام" (2/ 228 - 229/ 295).

من طريق: سفيان بن عينة، ثنا عمرو بن دينار، عن سالم به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 231/ 4044) من طريق: أبي حذيفة، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، قال عمر: .. فذكره. وقال في آخره: "فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر".

وأخرجه أحمد (6/ 106) أو رقم (24862 - قرطبة) من طريق: مؤمل، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، قال سالم: ... فذكره.

* * *

جواز تقبيل الصائم لزوجه:

247 - عن أبي النضر -مولى عمر بن عبيد الله- أن عائشة بنت طلحة أخبرته: أنها كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليها زوجها هناك -وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- وهو صائم.

فقالت عائشة: "ما يمنعُكَ أن تدنو من أَهلِكَ فتقبِّلَها وتلاعبَها"؟

فقال: أقبِّلُها وأنا صائم؟!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015