891/ 4940، 4944، 4952،4961،4962) وابن أبي شيبه في "مصنفه" (11/ 204 - 205) أو (6/ 229/ 30923، 30927 - العلمية) وابن المنذر في "تفسيره" (2/ 596، 598/ 1453، 1460) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: 16456) وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم: 342، 343، 344 - الأعظمى) والبيهقي (6/ 271).

كلهم؛ من طرق كثيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وخالفَ عمر بن المغيرة الثقات؛ فرواه عن داود به مرفوعًا.

أخرجه ابن جرير الطبري (4/ 195) وابن أبي حاتم (3/ 888، 889/ 4939، 4943) والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 189 - قلعجى) والبيهقى (6/ 271) والدارقطني (4/ 151).

قال العقيلي: "لا يتابع على رفعه".

وعمر بن ربيعة هذا "منكر الحديث" كما قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-.

فالصحيح أنه موقوف، ولا يصح رفعه.

* * *

216 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19]. قال: "كان الرجلُ إذا ماتَ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته؛ إن شاء بعضُهم تزوَّجَها، وإن شاء زوَّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك".

أخرجه البخاري (4579) و (6948) وأبو داود (2589) والنسائي في "الكبرى" (6/ 321/ 11094) وابن جرير في "تفسيره" (4/ 207) وابن أبي حاتم في" تفسيره" (3/ 902/ 5029) والبيهقي في "السنن" (7/ 137) وابن المنذر في "تفسيره" (2/ 611/ 1496) والواحدي في "الأسباب" (ص 146).

من طريق: سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015