يكفي في المني إذا أصاب الثوب أن يفرك

73/ 793 - العلمية) والبيهقي في "السنن" (1/ 81) وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 133) -مختصرًا بنحوه-.

من طريق: أبي الزبير، عن عبيد بن عمير به.

وانظر لفقه الأثر "الصحيحة" (1/ 367 - المعارف).

تنبيه: عزا الشيخ الفاضل زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه القيم "ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه" (1/ 110) هذا الأثر لابن المنذر فقط، وأورده مختصرًا، والأولى أن تُذكر الرواية المذكورة هنا، والله أعلم.

وقد فات الشيخ الفاضل -وفقه الله- كثير من الآثار الصحيحة في هذا الباب - باب الفقه- وكثير منها في الكتب الستة وغيرها، فلعله يستدركها في الطبعات السابقة، ويستفيد من كتابنا هذا- فقد أوردتُ عددًا منها في هذا الجزء، والذي بعده- كما أني قد استفدتُ من كتابه كثيرًا، فجزاه الله خيرًا، وهكذا فإن العِلْمَ رَحِمٌ بين أهله، نسألُ الله تعالى أن نكون من أهله.

* * *

201 - عن همام بن الحارث، قال: نزل بعائشة ضيفٌ، فأمرَت له بملحفة لها صفراء، فنام فيها، فاحتلمَ؛ فاستحيى أن يُرْسِلَ بها وفيها أثر الاحتلام. قال: فغمسها في الماء، ثم أرسل بها.

فقالت عائشة: "لِمَ أفسدَ علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، لربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعي".

أخرجه مسلم (1/ 201) -كتاب الطهارة- (32) باب حكم المنيّ،- بسنده دون المتن - وأحمد (6/ 43) أو رقم (24267 - قرطبة) والترمذي (116) وابن ماجه (538) والحميدي في "المسند" (1/ 97/ 186) وابن أبي شيبة (1/ 83/ 920 - العلمية) وأبو عوانة في "مسنده" (1/ 175/ 532). من طريق: إبراهيم، عن همام به.

وفيه دليل قوي على أن المنيّ طاهر؛ إذ لو كان نجسًا لما كانت أم المؤمنين تفركه، بل كان الواجب غسله، وتفصيل هذه المسألة في مظانه من كتب الفقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015