171 - عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حين فرضَهَا ركعتين، ثم أتمَّها في الحَضَرِ، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفَرِ على الفَرِيضَةِ الأولى".
قال الزهري: فقلتُ لعروة: ما بال عائشةَ تُتِمُّ.
قال: "تأوَّلت ما تأوَّلَ عثمان".
أخرجه البخاري (355، 1090، 3935) ومسلم (685) وأبو داود (1198) والنسائي في "المجتبى" (1/ 225) وغيرهم.
من طرق؛ عن عروة به، بألفاظ متعدّدة.
فقه الأثر:
الأثر في ظاهره مخالف لفعل عائشة - رضي الله عنها -، وهذا ما استغربه الزهري، فسأل عروة بن الزبير عنه، فأجاب بأن أم المؤمنين تأوّلت ما تأوّل عثمان؛ أي أن القصر رخصة لا واجب.
وانظر لتفصيل الكلام حول الخلاف في أن الصلاة إنما فرضت في أول الأمر ركعتين -كما في هذا الأثر-، أو أربع -كما في أثر ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". أخرجه مسلم (687) - انظر التفصيل في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (1/ 553 - 554 و 2/ 664 - 666) و"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" لأبي العباس القرطبي (2/ 323 - 328).
وفيهما أيضًا ذكر الخلاف في القصر هل هو عزيمة أم رخصة، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" أخرجه مسلم (686) وغيره.
وإن كان العمل على قصر الصلاة في السفر -لا الإتمام- كما قال الإمام الترمذي -رَحِمَهُ اللهُ- في "جامعه" بعد الحديث رقم (544).
وقد أشبع العلماء قديمًا وحديثًا في كتبهم الفقهية الكلام على هذه المسألة،