دواء له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية، فيهلكه, إذ المراد تأديبه لا إتلافه (?).
وقد قال أبو داود: ((النبي - صلى الله عليه وسلم - هجر بعض نسائه أربعين يوماً، وابن عمر هجر ابناً له إلى أن مات (?)، قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله، فليس من هذا في شيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل)) (?).
ويوضح ذلك ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين