ترجيح (?).
فإن قلنا أنه يسمى خطابًا صح جعل الخطاب جنسًا للحكم، وإن قلنا بالمنع -وهو الصحيح- (?) كما قاله الآمدى (?). وجزم به القاضى أبو بكر (?) وغيره، لأن المخاطبة مفاعلة فتستدعى وجود اثنين ولا أحد فى الأزل مع اللَّه تعالى -