وقال الرافعى (?) - فى كتاب الطهارة عن القاضى الحسين (?): وقد فرع قولين على وجهين، وقد يوجد الخلاف فى الأصول من الخلاف فى الفروع، وهذه طريقة الحنفية فى كتبهم الأصولية، ويقيدون منها القواعد الأصولية، وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلًا بالمدرك الأصولى ولا يقول بملازمة فى المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك.
وقال ابن برهان (?) -فى الوجيز- فى تكرار الأمر هل يقتضى الفور أم