الثانى: العربية. . . . .) (?). الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، فهى مادة لنوع من الأصول وهو الخطاب وما يتعلق به.
الثالث: الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه (?) أدلته ولا يمكن معرفة الدليل مجردًا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة لأن المادة يفتقر إليها الممدود، كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع فى جعله مادة لأنه إذا كان الفقه فرعًا لأصوله ومنتجًا منها لم يتحقق كونه مادة فإن كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال: الولد مادة للأب (?).
ومنهم من قال: كونه مادة، المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها