قال: وأصل الوجهين أن تقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى أو لذلك الميت -أى: صاحب المذهب-؟ وجهان:
فإن قلنا للميت، فله أن يفتى.
وإن قلنا: للمفتى، ليس له ذلك. واللَّه أعلم. تم الكتاب (?).
* * *