سلاسل الذهب (صفحة 457)

قال: وأصل الوجهين أن تقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى أو لذلك الميت -أى: صاحب المذهب-؟ وجهان:

فإن قلنا للميت، فله أن يفتى.

وإن قلنا: للمفتى، ليس له ذلك. واللَّه أعلم. تم الكتاب (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015