هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء؟ ينظر إن كان منتسبًا إلى مذهب معين انبنى ذلك على مسألة أخرى فيها خلاف، حكاه القاضى وهو أن العامى هل له مذهب أو لا؟
أحدهما: أنه لا مذهب (?) له. فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من شافعى وحنفى وغيرهما، وهذا هو الأصح (?) عند القفال. وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين بأخذ رخصه وعزائمه:
أحدها: لا يلزمه ذلك، فعلى هذا له أن يستفتى على أى مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلمه -علم مثله- أشد المذاهب وأصحها فيستفتى أهله؟ فيه وجهان كالوجهين فى إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين.
والثانى: يلزمه ذلك. وبه قطع الإمام أبو الحسن الكيا الطبرى (?) وهو جار