إذا أفتاه شخص فلم يعمل (?) بفتواه حتى مات المفتى. فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ فيه قولان: أحدهما: لا تجوز، لأنه لا يدرى هل يرجع لو عاش عن ذلك الحكم أم لا؟ وأصحهما الجواز، لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف.
وممن حكى الخلاف فى هذه المسألة العاملى (?) من الحنفية، وصحح ما ذكرناه، وجعلها صاحب التمهيد من الحنابلة احتمالين له.
والخلاف يلتفت على جواز تقليد الميت، وفيه قولان: فإن جوزناه جاز وإلا فلا، والأصح الجواز (?).
ولهذا قال الشافعى: "المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا تفقد بفقد أصحابها". نعم.
قال ابن برهان -فى الأوسط-: لا يجوز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد