وقال الأكثرون عليه دليل. ثم اختلفوا فى أن دليله قطعى أو ظنى.
فذهب بشر المريسى (?) وابن علية (?) وغيرهما إلى أنه قطعى، والمجتهد مأمور بطلبه، فإن وجده أصاب، وإن أخطأه أخطأ.
والأكثرون على أن عليه دليلًا ظنيًا، ثم اختلفوا فقيل لم يكلف المجتهد إصابته لغموضه لكنه معذور مأجور على هذا فهو مأجور على الاجتهاد، وإن أخطأ فيه لقصده الصواب وإن لم يظفر به إلا على الخطأ، وهذا ما نقله الماوردى والرويانى عن نص الشافعى، وقيل: لا أجر، بل يحط الإثم عنه تحقيقًا.
إذا علمت هذا، فمن قال بأن لكل صورة حكمًا معينًا وعليه دليل قطعى أو ظنى قال: إن المصيب واحد، ومن لم يقل ذلك صوب الكل.
وقال الغزالى: المختار عندنا ونقطع به أن كل مجتهد مصيب فى الظنيات وليس فيها حكم معين للَّه تعالى (?).