فى شرح التلخيص بالأول، والغزالى فى المستصفى (?) بالثانى.
وإن قلنا بالأول سمى تقليدًا إن قلنا له الاجتهاد من حيث لا يدرى من أين قال: وهو ظاهر نص الشافعى، فإنه قال: ولا يحل تقليد أحد سوى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.
وإن قلنا بالثانى: لم يسم تقليدًا، فإن قوله حجة فى نفسه، وبه جزم سليم الرازى فى التقريب، لكن الغزالى لأجل هذا النص قال: لا يجوز تسميته تقليدًا توسعًا، لأن قبول قوله وإن كان بحجة دلت على صدقه جملة، فلا يطلب فيه حجة على عين تلك المسألة، فكأنه تصديق بغير حجة خاصة.
وبنى القفال فى شرح التلخيص الخلاف فى أن قبول قوله -عليه السلام- هل يسمى تقليدًا أم لا؟ على الخلاف فى أنه -عليه السلام- هل كان يقول عن قياس أو لا؟ فإن كان يقول وهو الأصح فتقليد، لأنه لا يدرى أقاله عن وحى أو قياس؟ واعلم أن هذه المسألة أول مسألة فى كتاب السلسلة للشيخ أبى محمد الجوينى، ولم يذكر من أصول الفقه غيرها، فقال: الخلاف فى أن قبول قوله -عليه السلام- هل يسمى تقليدًا ينبنى على القاعدة فى حد التقليد، وفيه قولان لأصحابنا:
أحدهما: أن التقليد قبول القول بلا حجة.
والثانى: قبول القول وأنت لا تعلم من أين قاله من جهة خطاب أو قياس أو اجتهاد.
فعلى الأول لا يكون تقليدًا لأنه عين الحجة.
وعلى الثانى ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسمى تقليدًا، وهو الملائم لكلام الشافعى.
والثانى: لا يسمى تقليدًا.
قال: وهذان الوجهان مبنيان على أصل، وهو أن النبى -عليه السلام- قيل (?): كان يقول قولًا من جهة القياس أو كانت مقالته بأسرها من جهة