إذا كان الحكم فى الفرع منصوصًا فهل يستعمل فيه القياس؟
فيه خلاف. والأكثرون كما قاله فى المحصول (?) على جوازه لجواز توارد الأدلة على مدلول واحد.
وأصل الخلاف أن النظر (?) هل يضاد العلم (?) بالمنظور فيه؟
فقالت المعتزلة: لا يجامعه ولا يضاده.
وقال أصحابنا: يضاده إذ من المستحيل طلب العلم بما هو عالم به، فعلى هذا إذا استدل على شىء بدليل ثم أريد الدلالة عليه بآخر فلا يصح النظر