سلاسل الذهب (صفحة 408)

مسألة (?)

الفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق فى الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015