أحدهما: أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه كقولنا: النية فى الوضوء واجبة لأنها طهارة عن حدث فوجب، كالتيمم، والجامع أنهما طهارتان، فأنى يفترقان؟ فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإن العلة فى الأصل خصوصيته التى لا تعدوه، وهو كونه ترابًا.
قال الجمهور: وكون هذا القسم من القوادح مبنى على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين فإن جوزناه لم يك قادحًا إذ لا امتناع فى إبداء معنى آخر فيقول المستدل: الحكم فى الأصل معلل بعلتين إحداهما الفرق والأخرى المشترك، فإن اجتمعا ترتب الحكم على الأول، وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليها، فعدم إحداهما مع وجود الأخرى لا يضره.
ونازع القرافى فى هذا البناء وقال: السؤال لازم على المذهبين فى الجملة (?).
وقال فى البرهان: القائل بأن الحكم يعلل بعلتين لا يلزم منه أن يكون ذلك جوابه عن الفرق بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق وترجيح مسلك الجامع من طريق الفقه (?).
قلت: وينبغى أن يكون قبول هذا القسم مبنيًا على الخلاف فى جواز التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة وفيه دقة (?).
الضرب الثانى: أن يجعل تعيين الفرع مانعًا من ثبوت الحكم فى الأصل فيه كقولهم: يقاد المسلم بالذمى قياسًا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان