اختلفوا فى التعليل بالدوران وهو المسمى بالطرد والعكس.
وحقيقته: أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم ولكن يدور معها وجودًا وعدمًا فهل يكون الاطراد والانعكاس تنبيهًا من الشارع على كونه ضابطًا أم لا؟
فقال الأكثرون -كما قاله الكيا الهراسى وابن برهان- ومنهم إمام الحرمين والقاضى أبو الطيب الطبرى: يفيد العلية ظنًا (?).
وقال بعض المعتزلة: يفيدها قطعًا.
وقيل: لا يفيدها لا قطعًا ولا ظنًا، واختاره القاضى والآمدى وابن الحاجب (?).
وأصل الخلاف كما قال الكيا مبنى على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين،