التنصيص على العلة ليس أمرًا بالقياس (?)، وقيل: أمر به (?)، وقال أبو عبد اللَّه البصرى: إن كان فى الفعل المحرم فأمر به أو فى الطلب فليس أمرًا به (?).
وحكاه القاضى أبو بكر عن بعض القدرية (?) قال: وإنما حملهم على هذا