سلاسل الذهب (صفحة 348)

مسألة (?)

قال داوود (?): يختص الإجماع بالصحابة، فإجماع غيرهم ليس بحجة.

ولأحمد قولان (?).

وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم، وعندهم بخلافه، ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين؟ فإن قلنا: بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015