مسألة
قال داوود : يختص الإجماع بالصحابة، فإجماع غيرهم ليس بحجة.
ولأحمد قولان .
وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم، وعندهم بخلافه، ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين؟ فإن قلنا: بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر .