والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه، أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة. والأول قول أبى حنيفة، والثانى قول الشافعى، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل -لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه-، وقبل، وهو لازم للشافعى والقاضى، فإنهما قبلا التعديل المطلق، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له.
وجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتًا على مسائل:
منها: أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا؟ فإن قلنا: لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا.
ومنها: اسم قبول تعديل الواحد.
ومنها: أنه لو قال حدثنى عدل هل يقبل؟
* * *