إذا انفرد العدل بزيادة، فإن تعدد المجلس.
قال ابن الحاجب تبعًا لشيخه الأبيارى فى شرح البرهان: قبلت بالاتفاق (?) وفيه نظر (?)، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه (?).