دلالة المفهوم الأولوى كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (?) على تحريم الضرب لا خلاف بين أصحابنا كما قال الماوردى والرويانى أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان أصحهما وبه قال الأكثرون لا يجوز (?).