سلاسل الذهب (صفحة 301)

مسألة (?)

ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب. وذهب بعض أصحابنا (?) إلى المنع.

قال ابن برهان: والمسألة مبنية على أصلين:

أحدهما: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانًا.

والثانى: أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لابد أن يكون الناسخ من جنسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015