مسألة
ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب. وذهب بعض أصحابنا إلى المنع.
قال ابن برهان: والمسألة مبنية على أصلين:
أحدهما: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانًا.
والثانى: أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لابد أن يكون الناسخ من جنسه.